احكام المياه

اشارة

نام كتاب: أحكام المياه موضوع: فقه استدلالى نويسنده: اصفهانى، محمد رضا، آقا نجفى تاريخ وفات مؤلف: 1362 ه ق زبان: عربى قطع: وزيرى تعداد جلد: 1 ناشر: انتشارات مركز تحقيقات رايانه اى حوزه علميه اصفهان تاريخ نشر: 1429 ه ق نوبت چاپ: اول مكان چاپ: اصفهان- ايران شابك: 8- 4- 96567- 964- 978 مقرر: زنجانى، سيد احمد حسينى تاريخ وفات مقرر: 1393 ه ق محقق/ مصحح: مهدى باقرى سيانى- بخش احياء تراث مركز تحقيقات رايانه اى حوزه علميه اصفهان ملاحظات: اين كتاب در" ميراث حوزه اصفهان" دفتر چهارم چاپ شده است.

ص: 1

مقدّمه [محقق]

اشارة

ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

ص: 7

ص: 8

ص: 9

ص: 10

ص: 11

ص: 12

ص: 13

ص: 14

ص: 15

ص: 16

ص: 17

ص: 18

ص: 19

ص: 20

ص: 21

ص: 22

ص: 23

ص: 24

ص: 25

اشارة

أحكام المياه

«تقريرات درس علّامۀ فقيه شيخ محمّد رضا نجفى اصفهانى»

«به قلم: آية اللّه سيد احمد حسينى زنجانى»

تحقيق و تصحيح: مهدى باقرى سيانى

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

رسالۀ حاضر كه به انشاى دلپذير فقيه وارسته آية اللّه سيد احمد حسينى زنجانى سمتِ تحرير پذيرفته قسمتى از تقريرات فقهى علّامه ذو فنون آية اللّه العظمى شيخ محمّد رضا نجفى اصفهانى است و به دوران حضور وى در حوزة علميّۀ قم (به سال 1346 قمرى مطابق با 1306 شمسى) بازمى گردد. ما در اين مقال ابتدا متذكّر معناى تقريرات، تاريخ پيدائى و نكاتى دربارۀ آن گرديده، سپس به اختصار، به معرّفى علّامۀ نجفى، آية اللّه زنجانى و إيراد سخنى دربارۀ اين اثر مى پردازيم.

الف: دربارۀ تقريرات

تقريرات عنوانى است كه بخشى كلان از ميراث علمى دانشمندان و عالمان شيعى

ص: 26

را- بويژه در گسترۀ دانش فقه- دربرمى گيرد. جان كلام بزرگ كتاب شناس شيعه، مرحوم علّامه آقا بزرگ طهرانى، در اين باره چنين است: «تقريرات عنوانى است كه در پايان قرن دوازدهم هجرى و پس از آن رايج گرديد و از برخى جهات شبيه به أمالى- در كتب حديثى و در اصطلاح قدما- است و از جهاتى نيز با آن اختلاف دارد.

نحوۀ پيدائى تقريرات، اين چنين بوده كه استاد در مجلس درس مطالبى را با تكيه بر حافظۀ خويش و يا از روى كتاب براى شاگردان مطرح مى نموده و آن ها مطالب استاد را يادداشت مى كرده (خواه در مجلس درس يا پس از آن) و گاه آن مطالب را، مورد نقد و بررسى قرار مى داده و نظر خويش را نيز ذكر مى نموده و مجموع آن را در كتاب يا رساله اى به عنوان تقريرات و به نام خويش منتشر مى كردند.» (1) علّامۀ طهرانى در ادامه، بيش از صد كتاب را با نام «تقريرات» ذكر مى كند.

البتّه تذكّر اين نكته لازم و ضرور است كه بخشى انبوه از اين تقريرات در گذر زمان دستخوش حوادث گرديده و به ما نرسيد است، و اين مطلب آنگاه نمود بيش ترى مى يابد كه توجّه كنيم بزرگانى چون شيخ أعظم انصارى، مجدّد شيرازى و آخوند خراسانى در دوره هاى درسى خويش شاگردان فاضل فراوانى داشته اند كه بسيارى از آنان خود را به نوشتن تقريرات درس استاد مقيّد مى دانسته اند. (2)

ب: حيات علمى و اجتماعى علّامۀ نجفى اصفهانى

اشارة

علّامۀ ذو فنون، فقيه و اصولى نامدار، متكلّم و اديب برجسته، آية اللّه العظمى ابو المجد شيخ محمّد رضا نجفى اصفهانى- كه از نوابغ روزگار و مفاخر علمى شيعه


1- الذّريعة، ج 4، ص 366- 367.
2- نمونه را، نگر: هدية الرّازى، ص 49- 177.

ص: 27

و مدرّسان بزرگ حوزۀ علمى اصفهان بوده- از چنان شهرت و آوازه اى برخوردار است كه وى را بى نياز از معرّفى مى سازد و ما در اين مقام تنها به ذكر چند نكته بسنده مى نمائيم:

1- تولّد و خاندان

وى در بيستم ماه محرّم 1287 هجرى قمرى در نجف اشرف به دنيا آمد. (1) پدر وى، علّامۀ، فقيه آية اللّه شيخ محمّد حسين اصفهانى، صاحب تفسير گرانسنگ مجد البيان مى باشد كه محدّث قمى از وى با اين تعبيرات ياد مى كند «عالم ربّانى و فاضل صمدانى، وحيد بلا ثاني، جامع كمالات نفسانيّه در علم و عمل، شيخ مجاهدين و أفضل سالكين ...» (2)

جدّ وى، فقيه و اصولى بزرگ، آية اللّه العظمى شيخ محمّد باقر نجفى اصفهانى، از چهره هاى نامور حوزۀ علميّۀ اصفهان، از موفّق ترين كسان در رسيدگى به محرومان اجتماع در عصر خويش، و از شاگردان خصوصى شيخ اعظم انصارى، و نيز صاحب آثارى چون شرح هداية المسترشدين (3) است (4)؛ فقيه محقّق و اصولى بزرگ مرحوم علّامه ميرزا محمّد حسين نائينى كه در ايّام حضور خود در اصفهان در شمار نزديكان شيخ محمّد باقر بوده و در بيرونى منزل وى سكونت داشته، راجع به حالات عبادى استاد خويش نقل مى كند كه وى در شب هاى ماه مبارك رمضان در قنوت نماز شب خويش با اشك و آه بر دعاى ابو حمزه ثمالى مداومت داشته است. (5)


1- نقباء البشر، ج 2، ص 748.
2- فوائد الرّضوية، 529.
3- اين كتاب در سال 1385 شمسى به اهتمام نگارندۀ اين سطور به زيور طبع آراسته گرديد.
4- شرح حال وى را نگر در: قبيلۀ عالمان دين، ص 40- 62؛ شرح هداية المسترشدين، ص 15- 54.
5- نگر: مجلّۀ حوزه، شمارۀ 30، ص 39- 40 (مصاحبه با مرحوم آية اللّه سيّد محمّد- حسينى همدانى صاحب تفسير انوار درخشان).

ص: 28

جدّ أعلاى وى، علّامۀ فقيه و اصولى نامدار، آية اللّه العظمى شيخ محمّد تقى رازى نجفى اصفهانى، است كه از اسطوانه هاى علمى شيعه، به شمار مى رود و كتاب هداية المسترشدين وى پيوسته مورد توجّه و رجوع عالمان و دانشمندان اصول انديش و اصول آموز بوده (1) و صاحب روضات الجنّات از وى با تعابيرى چون «خاتمة المجتهدين و رئيس الموحّدين» ياد مى كند (2).

2- تحصيلات و استادان

علّامه شيخ محمّد رضا نجفى نه سال آغازين عمر را در نجف اشرف گذرانده و سپس همراه پدر ارجمندش به سمت اصفهان رهسپار گشته و پس از درنگى پنج ساله در اين شهر در سن 14 سالگى دوباره به نجف هجرت نموده است و به مدت 32 سال در اين شهر مقدّس ماندگار گشته و توشه هاى ارجمند از علوم مختلف عصر خويش مانند فقه، اصول، حديث، تفسير، علم عروض، فنّ شعر و ... فراهم آورده است. برخى از استادان وى عبارتند از حضرات آيات:

سيّد محمّد فشاركى، ملّا محمّد كاظم خراسانى (صاحب كفاية الأصول)، سيّد محمّد كاظم يزدى (صاحب العروة الوثقى)، حاج آقا رضا همدانى (صاحب مصباح الفقيه)، سيّد اسماعيل صدر، شيخ الشرعية اصفهانى (صاحب إفاضة القدير في أحكام العصير)، شيخ محمّد حسين اصفهانى (صاحب تفسير مجد البيان)، ميرزا حسين نورى (صاحب مستدرك الوسائل)، سيّد مرتضى كشميرى، علّامه سيّد ابراهيم قزوينى، علّامۀ ميرزا حبيب اللّه اراكى، علّامه سيّد جعفر حلّى و ...


1- شرح حال وى را نگر در: قبيلۀ عالمان دين، ص 11- 40؛ گلشن اهل سلوك، ص 33- 67؛ رسالۀ صلاتيه، ص 25- 58.
2- علماء الأسرة، ص 180، و نيز نگر: روضات الجنّات، ج 2، ص 123.

ص: 29

3- آثار و تأليفات

وى در ميدان تأليف و آفرينش آثار ارزشمند از توفيقاتى بلند برخودار بوده است.

گسترۀ آثار وى در حوزه هاى مختلف علوم اسلامى چون فقه، اصول، عرفان، فلسفه و كلام، ادبيّات عرب، حديث، تراجم و ... قابل دقّت و بررسى است. وى در اصول فقه داراى شاهكارى بس بلند چون «وقاية الأذهان» است و در ادبيّات عرب صاحب بنيانى رفيع چون «السيف الصنيع» (1)، در كارنامۀ خويش دربارۀ عرفان و معارف إلهى اثرى چون «رسالۀ أمجديّه» دارد و در مباحث فقهى خالق آثارى چون «نجعة المرتاد» و «ذخائر المجتهدين» (2) است. در ميدان فلسفه و كلام نظريۀ داروين را به نقد مى كشد و «نقد فلسفۀ داروين» را عرضه مى نمايد. در تراجم، مالك «حلّى الدّهر العاطل» است كه بزرگانى چون محدّث قمى، آقا بزرگ طهرانى، و شيخ على كاشف الغطاء از آن در آثار خود بهره برده اند. (3)

4- شاگردان

علّامۀ نجفى پس از فراهم آوردن توشه اى بس گران قدر از حضور در درس درخشان ترين چهره هاى علمى نجف اشرف، بر كرسى تدرسى تكيه زد و انبوهى از تشنگان معارف اهل البيت: را از چشمۀ فيّاض و جوشان كلام و بيان خويش سيراب نمود.


1- نگارنده را دربارۀ اين اثر و مؤلّف آن، مقاله اى است به نام «ز آنكه شمشير آشنائى مى زند»؛ نگر: آينۀ پژوهش، شمارۀ 101.
2- متأسّفانه اين اثر بسيار ارزشمند مفقود مى باشد.
3- براى كتاب شناسى آثار مرحوم علّامۀ نجفى نگر: السيف الصنيع، ص 25- 28.

ص: 30

شاگردان وى را در دو حوزه مى توان سراغ كرد: حوزۀ علمى اصفهان، حوزۀ علميّۀ قم.

وى از زمان ورود به اصفهان (محرّم الحرام 1334 قمرى) تدريس را آغاز كرد و اين درس و بحث پرثمر تا پايان عمر وى (سال 1362) به مدّت 28 سال بدون وقفه ادامه داشت. محقّق فرزانه مرحوم سيّد مصلح الدّين مهدوى در كتاب «تاريخ علمى اجتماعى اصفهان در دو قرن اخير» از حدود يك صد و پنجاه نفر از شاگردان وى در اين دوره نام مى برد كه برخى از آنان عبارتند از حضرات آيات: شيخ احمد فياض فُروشانى، شيخ حَيدر على محقّق، شيخ عبّاسعلى اديب حبيب آبادى، شيخ على مشكاة سِدِهى، سيّد مجتبى مير محمّد صادقى، سيّد مصطفى مهدوى هُرِستانى.

وى پس از هجرت به قم حدود يك سال در اين شهر مى ماند و به اصرار دوست فرزانۀ خويش، مؤسّس حوزۀ علميّۀ قم، مرحوم حاج شيخ عبد الكريم حائرى يزدى، حوزۀ تدريس تشكيل مى دهد. شاگردان وى در اين دوره عدّه اى از طلّاب فاضل آن زمان بودند كه بعدها هريك به مقامات بلند علمى و دينى نائل گشتند، از آن جمله حضرات آيات عظام: امام خمينى، سيّد محمّد رضا گلپايگانى، سيّد شهاب الدّين مرعشى نجفى، حاج آقا رضا مدنى كاشانى، سيّد احمد زنجانى، ميرزا محمّد ثقفى طهرانى، شيخ محمّد باقر كمره اى، حاج ميرزا خليل كمره اى.

5- تقريرات

همان گونه كه در مقدّمه گذشت، «تقريرات» قسمتى از ميراث علمى شيعه را تشكيل مى دهد. برخى از شاگردان علّامۀ نجفى نيز تقريرات استاد خويش را نگاشته اند. اين عدّه عبارتند از حضرات آيات: شيخ محمّد باقر نجفى، شيخ حيدر على محقّق، سيّد عطاء اللّه فقيه امامى (1)، سيّد احمد حسينى زنجانى (نويسندۀ تقريرات حاضر) (2).


1- نگر: قبيلۀ عالمان دين، ص 111؛ گلشن اهل سلوك، ص 133.
2- نگر: الذريعة، ج 11، ص 100، شمارۀ 613.

ص: 31

6- علّامۀ نجفى از نگاه ديگران

علّامۀ فقيه آية اللّه العظمى سيّد حسن صدر كاظمى با چنين تعابيرين از وى ياد مى كند: «الفاضل النبيل، نابغة العصر و وحيد الدهر، الفقيه على التحقيق و المحقّق لكلّ غامض دقيق ...» (1)

مؤسّس حوزۀ علميّۀ قم مرحوم آية اللّه العظمى حاج شيخ عبد الكريم حائرى يزدى، مى فرمايد: «اگر آقا شيخ محمّد رضا ذى فنون نبود شيخ مرتضاى زمان ما بود» (2) و يا «آقا شيخ محمّد رضا، شيخ بهائى زمان ما مى باشد» (3).

بنيان گذار انقلاب اسلامى، حضرت امام خمينى، در اربعين حديث خويش مى فرمايد: «... الشيخ العلّامة المتكلّم الفقيه الأصوليّ الأديب المتبحّر الشّيخ محمّد رضا آل العلّامة الوفي الشيخ محمّد تقي الأصفهاني- ادام اللّه توفيقه- ...» (4). (5)

7- وفات

سرانجام اين فقيه و اصولى نامور در بامداد روز يكشنبه 24 محرّم الحرام 1326 قمرى، پس از عمرى پربار كه به سرپرستى ايتام آل محمّد صلّى اللّه عليه و آله و ترويج احكام و معارف


1- نجعة المرتاد (ميراث حوزۀ اصفهان، دفتر أوّل) ص 327.
2- رسالۀ أمجديه، ص 27.
3- همان، و نيز نگر: مجلۀ حوزه، شمارۀ 53، ص 47.
4- اربعين حديث (امام خمينى)، ص 3.
5- سخنان بزرگان در توصيف مقام علمى و ادبى وى را نگر در: مقدمۀ السيف الصنيع، ص 22- 25 و گلشن اهل سلوك، ص 121- 125.

ص: 32

إلهى سپرى شد، رخت از جهان به سراى آخرت كشيد و پس از تشييعى عظيم در تكيۀ جدّ بزرگوار (صاحب هداية المسترشدين) خويش به خاك سپرده شد. (1)

ج: حيات علمى و اجتماعى آية اللّه سيّد احمد حسينى زنجانى

اشارة

فقيه و اصولى بزرگ، اديب نامدار، حضرت آية اللّه سيّد احمد حسينى زنجانى، يكى از چهره هاى درخشان حوزۀ علمى زنجان و قم در قرن چهاردهم هجرى است. وى با اخلاق و رفتار إلهى خويش مصداق «من يذكّركم اللّه رؤيته» (2) بود و در برآوردن حوائج برادران دينى از هيچ كوششى فروگذار نمى نمود.

ما در اين مجال كوتاه به ذكر نكاتى از زندگى و حيات وى اكتفا نموده و خواننده را به مآخذ شرح حال وى ارجاع مى دهيم.

1- تولّد و خاندان

وى در هنگام ظهر چهارمين روز از ماه صفر المظفّر 1308 هجرى قمرى در زنجان چشم به جهان هستى گشود. پدرش مرحوم سيّد عنايت اللّه، از شاگردان و نزديكان فقيه نامور خطّۀ زنجان، آخوند ملّا قربانعلى زنجانى (متوفّاى 1328 قمرى)، (3)، بوده. از نظر تقوا و ملكات نفسانى از افراد كم نظير و در حسن نيّت و تقيّد به جهات شرع، بسيار ممتاز بوده است. (4)

2- تحصيلات و استادان

وى بسيارى از علوم متداول عصر خويش را در زادگاهش زنجان فراگرفت و براى


1- دربارۀ مدفونان در اين بقعه نگر: كتاب گلشن اهل سلوك.
2- الكافي، ج 1، ص 39، ح 3.
3- دربارۀ اين فقيه مجاهد نگر: سلطنت علم و دولت فقر اثر على ابو الحسنى «منذر».
4- مجلۀ نور علم شمارۀ 26، ص 113؛ تربت پاكان قم، جواهر كلام، ج 1، ص 337.

ص: 33

تكميل تحصيلات خويش، سفرى به مشهد مقدّس نمود و از آن پس به شهر مقدّس قم كوچيد و تا پايان عمر در آنجا بماند و از استادان بنام آن روز، بهره ها برد.

برخى از استادان وى در زنجان عبارتند از حضرات آيات: شيخ زين العابدين زنجانى، ميرزا عبد الرّحيم فقاهتى، ميرزا ابراهيم فلكى حكمى زنجانى، آقا شيخ عبد الحريم خوئينى زنجانى، ميرزا احمد زنجانى، حاج سيّد حسن زنجانى.

وى در مشهد مقدّس در درس مرحوم آية اللّه آقا محمّد آقازاده، فرزند صاحب كفاية الأصول، حاضر شد و تقريرات اين درس را نگاشت.

در شهر مقدّس قم در درس آية اللّه مؤسّس حائرى شركت نمود و تقريرات اين درس را در مجموعه اى به نام «أفواه الرجال» نگاشت. (1) وى همچنين در درس آية اللّه ميرزا محمّد صادق خاتون آبادى و آية اللّه حاج شيخ محمّد رضا نجفى اصفهانى شركت نمود.

3- آية اللّه زنجانى در كلام ديگران

علّامه آقا بزرگ طهرانى دربارۀ وى مى فرمايد: «عالم مصنّف ورع تقي» (2). و مرحوم آية اللّه العظمى شيخ محمّد على اراكى در مورد مقام علمى و حافظۀ فوق العاده وى مى فرمودند: «آقاى زنجانى يك شبه تمام قسمت صلاة از يك كتاب فقهى را از حفظ حاشيه زد. شش جلد جواهر (3) مانند انگشتر در دست هاى ايشان است كه آن را به هر طرف كه بخواهد مى گرداند». (4)


1- نگر: الذريعة، ج 11، ص 100، شمارۀ 613؛ آشنائى با چند نسخۀ خطّى، 160.
2- نقباء البشر، ج 1، ص 116، شمارۀ 256.
3- جواهر الكلام مفصل ترين شرح بر شرايع الاسلام است. طبع حجرى آن در 6 مجلد بوده و اوّلين طبع حروفى آن در 43 جلد مى باشد كه اخيرا با تحقيقى شايسته، توسط مؤسّسۀ نشر اسلامى وابسته به جامعۀ مدرّسين حوزۀ علميّۀ قم، شانزده جلد از آن به زيور طبع آراسته گرديده است.
4- مجلّۀ نور علم، شمارۀ 26، ص 117.

ص: 34

4- آثار و تأليفات

آثار اين فقيه فرزانه كه در رشته هاى مختلف علوم اسلامى است در مجموع به 60 عنوان مى رسد (1) و برخى از آن ها عبارتند از:

1- أفواه الرجال- كه تقريرات فقهى قم به اضافۀ تقريرات درس مرحوم آية اللّه شيخ محمّد آقازاده در مشهد مقدّس مى باشد.

2- اربعين حديث در چهار جلد.

3- الكلام يجرّ الكلام- كه چهار مجلد است و تنها دو جلد اوّل آن چاپ شده است.

اين اثر بسيار ارزشمند و خواندنى، سال هاست كه در بازار كتاب ناياب است. اميد است كه صاحب همّتى سلسله جنبان شده به نشر آن دست يازد.

4- مستثنيات الأحكام- كه در سال 1368 به چاپ رسيد است.

5- ايمان و رجعت.

6- 10- حواشى بر درر الاصول، فرائد الاصول، كفاية الاصول، عروة الوثقى، و وسيلة النجاة. (2)

5- وفات

سرانجام اين فقيه وارسته پس از 85 سال عمر با بركت پس از نيمه شب 29 ماه مبارك رمضان سال 1393 قمرى مطابق با پنجم آبان 1352 شمسى، در شهر مقدّس قم ديده از جهان خاكى فروبست و پس از تشييع جنازه اى باشكوه در جوار حضرت معصومه عليها السّلام به خاك سپرده شد. (3)


1- همان: 126.
2- براى كتاب شناسى علّامۀ زنجانى نگر: آشنائى با چند نسخۀ خطّى، ص 157- 187؛ موسوعة مؤلّفي الإماميّة، ج 4، ص 315- 328.
3- شرح حال مفصّل وى را نگر در: «الفهرست لمشاهير و علماء زنجان»، ص 22، شمارۀ- 76؛ مجلّۀ نور علم شمارۀ، ج 26، ص 112- 132.

ص: 35

سخنى دربارۀ اين أثر

1- رسالۀ حاضر قسمتى از جلد دوم كتاب ارزشمند «أفواه الرجال» مى باشد. نسخۀ أصل اين كتاب كه هنوز به زيور طبع آراسته نگرديده و مانند بسيارى از آثار مرحوم علّامه آية اللّه سيّد احمد زنجانى مخلوط است، نزد فرزند مؤلّف، فقيه مدقّق و رجالى محقّق حضرت آية اللّه العظمى سيّد موسى شبيرى زنجانى- مدّ ظله العالى-، نگهدارى مى شود. ايشان تصوير اين قسمت را در اختيار استاد معظّم، آية اللّه شيخ هادى نجفى- دام ظلّه- قرار دادند.

2- نگارنده پس از اطّلاع از چنين اثرى ارزشمند، در پى احياى آن برآمد و پس از تحويل گرفتن نسخه از حضرت استاد نجفى، نسخه را استنساخ نمود و سپس مواردى چون آيات، روايات، اقوال عامّة و خاصّه، اجماعات و ... را كه در متن رساله ذكر شده بود، استخراج كرد.

3- علّامه فقيه سيّد احمد زنجانى حواشى بسيار ارزشمندى نيز بر اين رساله دارد.

در برخى موارد حاشيه با امضاى «سيّد احمد حسينى زنجانى» پايان پذيرفته كه ما نيز آن را در حاشيه به همين صورت ذكر كرده ايم. در برخى موارد نيز بدون امضا بود كه آن را با تعبير « [المقرّر]» مشخص ساخته ايم.

4- اقوالى را كه مقرّر محترم در حاشيه ذكر فرموده اند، استخراج كرده ايم مگر دو مورد كه متأسّفانه آنها را نيافتيم: يكى از آن دو مورد نقل كلامى از صاحب «المواهب السّنية» بود كه على رغم تفحّص و جست وجو در اين كتاب، آن را نيافتيم.

مورد ديگر كلامى است كه وى از يكى از استادان خود نقل مى نمايد و متأسفانه آن قول نيز در مآخذ پيش روى ما دستياب نشد.

ص: 36

5- مقرّر محترم در مورد اندازۀ آب كر به مساحت، و تعيين محيط و مساحت دائره، در پايان رساله محاسباتى دارد كه بنا بر سبك رايج در بين گذشتگان (مانند آنچه در خلاصة الحساب شيخ بهائى- اعلى اللّه مقامه- ديده مى شود) سمتِ تحرير يافته است ليك ما در پاورقى روش محاسبۀ آن را به سبك محاسبات امروزين نيز ذكر كرده ايم.

6- در ابتداى رساله، يادداشتى اين چنين، از مقرّر محترم، چشم را مى نوازد:

«تقريرات حضرت مستطاب حجة الاسلام آقاى آقا شيخ محمّد رضا اصفهانى- مدّ ظله العالى- است كه اين بنده، سيّد احمد زنجانى در بدو تشرّف قم استفاده كردم، شهر جمادى الأخرى 1346، حرّره: الأحقر سيّد أحمد الحسيني الزنجاني».

7- استاد معظّم، حضرت آية اللّه حاج آقا هادى نجفى، را در به انجام رسيدن اين تحقيق سهمى است وافر. پس محقّق بر عهده خود مى داند كه از ايشان تشكّر نموده از درگاه حضرت حق- جلّ و علا- توفيقات روزافزون ايشان را در جهت احياء آثارى از اين دست، طلب نمايد.

8- و سخن پايانى اين كه نگارنده، اميد آن دارد كه ساير تقريرات نوشته شده به دست علّامۀ فقيه آية اللّه سيّد احمد زنجانى به زودى به زيور طبع آراسته گردد؛ بويژه كه به خطّى خوش و قلمى روان تحرير گرديده است.

و آخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمين

اصفهان، حوزۀ علميّه، مدرسۀ جدّه كوچك

مهدى باقرى سيانى

11 ربيع الآخر 1428 قمرى برابر با 9 ارديبهشت 1386 شمسى

ص: 37

برگ أوّل نسخۀ خطى «احكام المياه»

ص: 38

برگ آخر نسخۀ خطى «احكام المياه»

ص: 39

«بسم اللّه الرّحمن الرّحيم»

[الماء الراكد القليل]

قد عرفت قوة القول بانفعال الراكد القليل من الماء بملاقاة النجاسة. (1)

و اعلم: أنّ ظاهر الأصحاب تسرية الحكم بملاقاة المتنجّس و ملاقي ملاقيه و لو بوسائط عديدة (2) لكنّ الأصل مع اختصاص الأدلّة بتنجيس نفس النجس يرشدنا إلى


1- و إلى نصّ كلام بعض الأعلام «قدّس سرّهم» كالشيخ البهائي في الاثنا عشرية [ص 91]:
2- ممّن وافق هذا القول جماعة من الأعلام ذكره آية اللّه الميرزا محمّد الفيض القمي في كتابه الفيض [ص 102] قال: «قد خالف المشهور ممّن تقدّم عصره علينا في ما نعلم ابن إدريس- [في السرائر، ج 1، ص 163] و السيّد صدر الدين و المولى المحدّث الكاشاني [في المفاتيح، ج 1، ص 75] .. و ممّن عاصرناه المحقّق الأستاذ المولى محمّد كاظم الخراساني [في اللمعات النّيرة، ص 24] و الفقيه النبيه الآغا رضا الهمداني [في مصباح الفقيه، ج 8، ص 34- 35] و الشيخ مهدي الخالصي، و نقل عن شيخ الشريعة المولى فتح اللّه الشيرازي الغروي».

ص: 40

العدم (1)، نعم تنجيس المتنجّس خصوص إنائه ممّا لا ريب فيه.

ثمّ إنّهم استثنوا من كليّة انفعال القليل بالملاقاة موارد بعضها ممّا لا شبهة فيه.

فمنهما: ماء الاستنجاء (2)، فسيجي ء في محلّه إن شاء اللّه تعالى (3) ى و منها: الجزء العالي ممّا يرد على النجس فإنّه لا ينفعل بملاقاة الجزء السافل، كما هو المقطوع به في كلام الأصحاب (4) و ذكر السيّد قدّس سرّه في منظومته:

و ما جرى فكان فوق الوارد فهو على الطهر بقول واحد (5)

و لعلّ هذا مراد السيّد المرتضى قدّس سرّه في الناصريات (6) حيث حكم بطهارة الوارد، إذ


1- و للمقرّر له في هذا المجال رسالة في عدم تنجيس المتنجّس (طبعت في مجلة فقه أهل البيت عليهم السّلام الرقم 44) و هو قدّس سرّه يقول في ختام رسالته هذا: «... هذا مقام النظر العلمي، و أمّا في مقام العمل فأقول كما قاله صاحب نجاة العباد في مسألة ماء الغسالة و عملي على التجنّب»
2- انظر: قواعد الأحكام، ج 1، ص 186، تحرير الأحكام، ج 1، ص 52، ذكرى الشيعة، ج 1، ص 82؛ جامع المقاصد، ج 1، ص 129.
3- و لعلّ في نيّة المقرّر أن يبحث عنها و لكنّه لم يتمكّن منه لأجل ما ذكره المقرّر في ختام هذه التقريرات.
4- ادّعى الشيخ الأعظم قدّس سرّه في كتاب الطهارة [ج 1، ص 84] الإجماع عليه.
5- الدرّة النجفيّة، ص 3.
6- المسائل الناصريات، ص 72، م 3.

ص: 41

الظاهر أنّ الوارد يقال على المتلبّس بالفعل لا على ما استقرّ بعد الانقطاع؛ كما أنّ المطر يقال عليه حين نزوله؛ و إلّا فبعد الانقطاع لا يقال عليه المطر و لا يعامل معه معاملة المطر؛ فما نسب إليه من التفصيل بين الورودين فغير وجيه (1) و استثنى الشيخ قدّس سرّه (2) ما لا يدركه الطرف من خصوص الدم لصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه

[قال: «سألته] [2/] عن رجل [رعف ف] امتخط فصار [بعض ذلك] الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه، هل يصلح الوضوء منه؟ فقال: إن لم يكن شي ء يستبين في الماء فلا بأس».

(3) و حملها المشهور على إصابة الماء (4)، لكن لا وجه لهذا الحمل بعد كون ظهر الإناء و باطنه الحاوي للماء من الشبهة المحصورة المحكومة عقلا بوجوب الاجتناب لكون كليهما مورد الابتلاء، و الذي يقوى في نظري (5) هو ما ذهب إليه الشيخ قدّس سرّه (6) من الفرق في


1- أقول: و الإنصاف صحّة النسبة المذكورة إلى السيد قدّس سرّه لأنّ كلامه ظاهر في أنّه أراد من الوارد خصوص جزء الملاقي؛ لا ما فوقه- كما حمل عليه الأستاذ- دام ظلّه لأنّه قال: «و الوجه في ذلك أنّه لو حكمنا بنجاسة [الماء] القليل الوارد على النجاسة لأدّى ذلك إلى أنّ الثوب لا يطهّر من النجاسة إلّا بإيراد كرّ من الماء عليه» حيث أنّ ظاهر التعليل اختصاص الحكم بخصوص الجزء الملاقي و إلّا لذكرها محذور تاليه أشدّ من هذا عن أنّه بعد حكاية الفرق عن جدّه الناصر قال: «و هذه المسألة لا أعرف فيها نصّا لأصحابنا و لا قولا صريحا»، ثمّ اختار الفرق إذ الفرق بين ما فوق الجز الوارد و غيره ليس فيه خفاء حتّى يتأمّل السيّد قدّس سرّه و يبعد عنه أن لا يعرف فيه نصّا و قولا مع حكاية قضاء الضرورة بذلك عن غير واحد، هكذا أفهم من ظاهر عبارته و إن كانت قلّة بضاعتى برهانا على سقوط ما يصل إليه فهمي القاصر من الاعتبار. «أحمد الحسيني الزنجاني»
2- المبسوط، ج 1، ص 7؛ الاستبصار، ج 1، ص 23، ذيل الحديث، 57.
3- الكافي، ج 3، ص 74، ح 16؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 150، ح 1.
4- انظر: المعتبر، ج 1، ص 50؛ التنقيح الرائع، ج 1، ص 63.
5- يحتمل أن يكون ظهر الإناء معلوم الإصابة بتصريح قول السائل أصاب إناءه و باطنه مشكوكا فحينئذ لا يكون المورد من الشبهة المحضورة؛ لكن يفيد هذا الاحتمال جلالة مقام السائل من أن يسأل عن حكم المشكوك بالشك البدوي؛ و إلّا هذا الاحتمال بنفسه ليس بذلك البعيد. «أحمد الحسيني»
6- لكن فرق بين قول الشيخ و ما أفاده الأستاذ العلّامة- دام ظلّه لأنّ الشيخ قدّس سرّه على ما حكى شيخ مشايخنا في رسالة البراءة [فرائد الاصول، ج 2، ص 326- 237] تأمّل بالعفو عنه للصحيحة المذكورة؛ لا عدم الانفعال، و كذا حكى في الطهارة [ج 1، ص 280] عن المبسوط العفو لعدم إمكان التحرّز و إن نسب فيها عدم الانفعال أيضا، و أمّا على ما استدلّ به الأستاذ لا يكون منفعلا أصلا حتى يحتاج إلى العفو و إلّا مقتضى استدلاله اختصاص الحكم بالعدم، و أمّا استدلال الأستاذ فمعناه عمومية الحكم بجميع النجاسات، نعم قضية عدم إمكان التحرّز كما عن ظاهر العموم أيضا- كما حكي تصريح المبسوط-. «أحمد الحسيني».

ص: 42

النجاسات بين ما يدركه الطرف و غيره لأنّ ما لا يدركه الطرف و غيره لأنّ ما لا يدركه الطرف و لا يدخل تحت حيطة الحواس منصرف عنه الأدلّة.

أ لا ترى أنّ التراب حرام أكله و الغبار و مفسد للصوم مع أنّ الأجزاء اليسيرة منهما منصرف عن دليلي الحرمة و الإبطال؛ و هكذا سائر الموضوعات الشرعيّة و العرفيّة فالحكم يدور فيها مدار التحقّق عرفا، فغير المدرِك ملحق بالعدم فلا يكون منشئا للأثر.

انفعال ماء القليل و المضاف

ثمّ إنّ في كيفية نجاسة الماء القليل أو المضاف بمجموعها بملاقاة جزءٍ منها النجاسة وجوها ذكرها شيخ مشايخنا قدّس سرّه في الطهارة (1)

أحدها: السراية من حيث الحكم بأن يلاقي الجزء الأوّل النجس فينجِّس و ينجّس ملاقيه بما يليه؛ و هكذا لأنّ كلّ جزء ملاق بالفعل لما يليه فينجس جميع الأجزاء في زمان واحد.

و فيه: أنّ الأجزاء لا يتلاقيان بتمامها بل بسطحيها، كما [2/] تقرّر في محلّه و من المعلوم عدم ملاقاة أحد السطحين الملاقي للنجس للسطح الآخر.


1- و هو الشيخ الأعظم الأنصارى قدّس سرّه في كتاب الطهارة، ج 1، ص 114- 115.

ص: 43

الثاني: السراية من حيث نفس المتنجّس فإنّ الجزء الملاقي للنجس يسري بنفسه إلى ما حوله من الأجزاء.

و فيه ما فيه (1)

الثالث: أن يكون الوجه تعبّد الشارع بذلك.

و فيه: إنّا نرى التنفّر و الاجتناب- مع قطع النظر عن الشرع- عن جميع الماء بمجرّد ملاقاة جزء منه النجس و القذر، كما نرى ذلك ممّن لا يتدينون بالدين؛ فالأظهر أنّ الاستقذار و الاستخباث أمر عرفي لا شرعي، نعم للشارع بيان الموضوع و أنّ هذا نجس، أمّا كيفية الاستقذار فهو عرفي، و العرف يعدّ مجموع الماء أو المائع الآخر متنجّسا لازم الاجتناب موجبا للتنفّر بملاقاة جزء منه النجاسة، فبعد وكول الأمر في الاستقذار إلى العرف تعلم أنّ ما ذهب إليه المشهور من انفعال كرور من الجلّاب بملاقاة قطرة من البول منظور فيه لعدم الاستقذار العرفي فيه.

[الماء الجاري]

مسألة: المشهور (2) أنّ الجاري- قليلا كان أو كثيراً- لا ينفعل بالملاقاة (3)، و اصطلحوا (4)


1- قال الشيخ الأعظم في ردّ هذا الوجه: «و هذا أكثر نقضا من الوجه الأوّل، لانتقاضه بالكرّ مع إحساس السراية فيه، و بما ذكر في الوجه السابق؛ و يلزم عليه أن يكون انفعال مجموع الماء على التدريج، و أن يتفاوت زمان السراية بالنسبة إلى المائع الرقيق و الغليظ؛ مع أنّ التدريج باطل إجماعا، فضلا عن تفاوت المائعات في ذلك [كتاب الطهارة، ج 1، ص 115]
2- و ممّن صرّح بالشهرة في المقام:
3- ادّعى الإجماع عليه في شرح جمل العلم و العمل [ص 56] و الغنية [ص 46] و المعتبر [ج 1، ص 41] و الذكرى [ج 1، 79] و الغنائم [ج 1، ص 517]؛
4- و إليك نصّ بعض الأعلام قدس سرهم في هذا الاصطلاح:

ص: 44

في تفسيره بالنابع (1)، ثمّ أخذوا في تحقيق معنى النابع في مراجعة كتب اللغة و نقل أربابها؛ و لعلّ هذا الاصطلاح ناش لهم عن تعليل حكم البئر في صحيحة (2) ابن بزيع (3) بأنّ له مادّة (4) حيث أخذوا المادّة بمعنى المنبع نظرا إلى انحصار الاعتصام بالنبعان و دورانه مداره.


1- حتى أنّ العلامة الطباطبائي في منظومة [- الدّرة النجفيّة، ص 3] اقتصر في التعبير عنه بالنابع في بيته هذا:
2- صحيحة ابن بزيع؛ قال في مواهب السنية في شأنها: «هذا الخبر قلّما يوجد مثله في علوّ السند»؛ [المواهب السنية في شرح الدرة النجفية؛ و ما وجدته في مظانّها بالرغم من تفحصي].
3- الاستبصار، ج 1، ص 33، ح 88، وسائل الشيعة، ج 1، ص 172، ح 6.
4- بناء على رجوع التعليل إلى قوله «لا تفسده شي ء إلّا» إلى قوله «يطيب [طعمه]»، كما احتمله البهائي قدّس سرّه: [انظر: الحبل المتين، ج 1، ص 506]

ص: 45

أقول: فما اصطلحوا عليه من أخذ النبعان في [3/] مفهوم الجاري و إن كان لا مشاحة في الاصطلاح لكنّا نقول: إنّ الجاري بهذا الاصطلاح أيّ دليل على كونه مخصوصا بالموضوعيّة لأحكام المترتّبة على عنوان الجاري؛ و أيّ حاصر للاعتصام على خصوص النبعان مع أنّ ماء الحمام أيضا كذلك و علّل بالمادّة و ليس له النبعان.

فالأظهر أنّ الجاري بمعنى المتحرّك؛ كما أنّ الراكد في قباله بمعنى الساكن (1) على ما هو المتعارف في الاستعمال كما يقال: جرت الريح أن تحرّكت (2)، جرى الميزاب، جرى النسيم، و هكذا كلّ ذلك من مصاديق الجريان مع عدم اعتبار النبعان فيها فبعد عدم ظهور نقل أو تقييد من الشارع يكون هذا المعنى المتعارف مناطا في الأحكام مثلا لو كان لسان الديل هكذا بأن يقول: إذا جرى فلا بأس؛ فيصدق بهذا اللسان على أيّ نحو من أنحاء الجريان و لو كان بالانصباب من الإبريق؛ نعم لو تعلّق الحكم على عنوان الجاري فصدقه على ما يصبّ من الإبريق بالمنع حقيق؛ إذا الجاري بصيغة الفاعل مأخوذ فيه عرفا الامتداد و المزاولة شبه الملكة كالشاعر و الحائك؛ إذ لا يقال شاعر على من قال شعرا و الحائك على من حاك مرّة؛ بل اعتبر [3/] في صدقهما التكرار و الملكة و كذا الجاري؛ و لذا ينصرف هذا العنوان عمّا ينصبّ من الإبريق و نحوه فما احتمله النراقي من صدقه على المنصبّ من الإبريق خال عن التحقيق.

و الحاصل: أنّ الجاري هو ما يسيل و يتحرّك و إن لم يكن له منبع ينبع عنه (3) أ لا ترى أنّ


1- انظر في هذا المجال ما أفاده الفقيه البارع السيّد مصطفى الخميني قدّس سرّه في كتاب الطهارة، ج 1، ص 187.
2- و منه: وَ الشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهٰا [سورة يس، الآية 38]، و قول الفقهاء: يعتبر في غسلات الوضوء الجريان. «المقرّر»
3- هذا تحقيق متين في غاية المتانة إلّا أنّه جعل في الأخبار ماء الحمام إذا كانت له مادّة بمنزلة الجاري بمعنى أنّه جار بهذا المعنى حقيقة لا منزّل منزلته؛ كما أجاب به شيخ مشايخنا قدّس سرّه هذا القول المحكي عن بعض [راجع: كتاب الطهارة، ج 1، ص 71]. «أحمد الحسينى».

ص: 46

العرف إذا رأى ماء يسيل في الأرض يحكم بكونه جاريا و لا يتوقّف في الحكم بذلك على تحقيق مجراه من أنّه ينبع عن الأرض فيحكم؛ أو يذوب من الثلج فلا يحكم؛ كما أنّ الماء الغير المتحرّك و لو كان له منبع ينبع عنه لا يقال في العرف أنّه جار؛ بل يقال أنّه عين راكدة فلا يترتّب عليه أحكام الجاري.

و التعجّب من صاحب الجواهر رحمه اللّه مع تنبّهه لما ذكرنا حكم في ما يسيل في الأرض بكونه جاريا حتى يثبت خلافه (1)، ليت شعرى من أنّى له هذا الحكم بعد أخذ النبعان في مفهومه مع الشك في تحقّق النبعان، و لا أصل له حتّى يكون هو المرجع، و عرفت أنّ العرف لا يعتبر فيه عدا الجريان الفعلي دائرا مدار الامتداد و المزاولة فالحكم على كونه جاريا من حكم العرف بذلك فيناط الأحكام مناطه، فافهم و اغتنم. (2)

ثم إنّ العلامة قدّس سرّه (3) و بعض من تأخّر عنه اعتبروا الكرّية في الجاري أيضا [4/] كالراكد (4) لإطلاق الأخبار الدالّة على اعتبارها في عدم انفعال الماء.

و يضعف (5) بظهور بعضها في غير الجاري و على فرض تمامية إطلاقه أو عمومه فالنسبة بينها و بين ما دلّ بإطلاقه أو عمومه على عدم انفعال الجاري العموم من وجه؛


1- جواهر الكلام، ج 1، ص 212.
2- لما كان الغالب في المياه الجارية في الأرض النبعان فيكون مشكوكها ملحقة بالغالب، و لعل الجواهر حكم به لهذا الأصل. «أحمد الحسيني».
3- راجع: تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 17، نهاية الإحكام، ج 1، ص 228- 229.
4- كالشهيد الثاني في روض الجنان [ج 1، ص 362- 364] و الشيخ الأكبر في كشف الغطاء [ج 1، ص 400]
5- أجاب بعض الأساتيد قدّس سرّه في مجلس الدرس عن استدلال العلامة قدّس سرّه بأنّ نفس تقدير الكثرة بالكرّ قرينة على اختصاصه بالراكد؛ لأنّ القلّة و الكثرة في كلّ شي ء بحسبه فالجاري قلّته و كثرته لا يعتبر بالوزن و المسامحة، بل بضيق المجرى و سعته بخلاف الراكد فيعتبر بالوزن و المسامحة، فعلى هذا يكون أخبار اعتبار الكرّ ظاهرا في الراكد. «أحمد الحسيني».

ص: 47

فلا ريب أنّ الترجيح مع الأخير من وجوه عديدة، و على فرض التكافؤ و التساقط فالمرجع عموم

«خلق اللّه الماء طهورا لا ينجّسه شي ء إلّا ما غيّر ...».

(1) و مع التنزّل عن ذلك فالرجوع إلى الأصل متعيّن.

[ماء البئر]

ماء البئر و عرفوها بأنّه (2) مجمع ماء نابع من الأرض لا يتعدّاها غالبا و لا يخرج عن مسمّاها عرفا (3)

قال شيخنا الأنصاري قدّس سرّه: «و لا يخلوا هذا التعريف عن خدشات فالأولى وكوله إلى العرف» (4)

أقول: قد أوكل بالقيد الأخير- أعني قوله لا يخرج عن مسمّاها عرفا- إلى العرف فحينئذ يكون التعريف سالما عن الخدشات المتوجهة إليه.

اعلم: أنّ في انفعال ماء البئر بالملاقاة و عدمه قولان مشهوران بالشهرة العظيمة بين المتقدمين بالانفعال و بين المتأخرين بعدمه (5) و ربما فصّل بعض (6) بين الكرّ و عدمه جمعا بين الأخبار و الأدلة للطرفين من الأخبار [4/] و غيره في غاية الكثرة و إن كان


1- المعتبر، ج 1، ص 44؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 135، ح 9؛ و انظر: السرائر ج 1، ص 64.
2- في تذكير الضمير حال الخبر و إلّا فمرجعه البئر و هو مؤنث سماعي و لذا أنّث الضمائر الأخيرة. «المقرّر».
3- راجع: غاية المراد، ج 1، ص 65؛ كشف الالتباس، ص 49؛ الروضة البهيّة، ج 1، ص 34.
4- كتاب الطهارة، ج 1، ص 193.
5- راجع: مختلف الشيعة، ج 1، ص 25، م 7؛ مفتاح الكرامة، ج 1، ص 320؛ مصباح الفقيه، ج 1، ص 153.
6- و هو الشيخ أبو الحسن محمّد بن محمّد البصروي على ما نقل عنه في غاية المراد، ج 1، ص 72؛ و انظر: قواعد الأحكام، ج 1، ص 5، مجمع الفائدة و البرهان، ج 1، ص 266.

ص: 48

للخدشة في كثير منها مجال (1) إلّا أنّ مجموعها في كلّ واحد من الطرفين لو لا المعارض- ممّا يوجب الاطمئنان بما راموا الاستدلال عليه من الانفعال و عدمه، و الجمع بينها بحمل أخبار النزح على الاستحباب ممّا يأباه بعض تلك الأخبار الناصّة من حيث النصّ فيه على كون النزح مطهّرا، (2) و إن كان فى بعضها إشعار بهذا الحمل؛ فغاية ما يمكن لنا من التوجيه الجمع بينها بالفصل بين الكرّ و عدمه، و في رواية حسن بن صالح الثوري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا كان الماء في الركي كرّا لم ينجّسه شي ء» (3) شاهد عليه، الركي جمع الكرية بمعنى البئر (4)، إلّا أنّه يبعّد أنّ حمل أخبار النجاسة على القليل لا يلتئم بعض أخبار النزح كنزح كرّ في بعضها (5) و نزح سبعين دلوا في بعضها (6)، مضافا إلى أخبار التراوح الناصّة بغزارة (7) الماء (8).

اللّهم إلّا أن يقال: لا تنافي في ذلك إذ يمكن أن يكون الماء حين الملاقاة قليلا؛ و مع ذلك ينزح من البئر الكرّ و ما فوقه لإمكان ترشّح بدل ما ينزح من المنبع.

و على تقدير التنزّل عن ذلك.


1- منها استبعاد المصابيح بأنّه في صورة النجاسة لا يطهَّر بغير النزح، و النزح لا يصلح لذلك إذ لم يعهد شرعا تطهير شي ء بإعدام بعضه، و اعترض عليه الأستاذ- مدّ ظله- بالنقض بطهارة العصير بذهاب ثلثه. «أحمد الحسيني».
2- كصحيحتي محمّد بن إسماعيل بن بزيع و عليّ بن يقطين؛ راجع: وسائل الشيعة، ج 1، ص 179- 196، باب 15 من أبواب الماء المطلق إلى باب 23 منها.
3- الكافي، ج 3، ص 2، ح 4؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 160، ح 8.
4- النهاية، ح 2، ص 261.
5- كرواية عمرو بن سعيد؛ التهذيب، ج 1، ص 235، ح 679؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 180، ح 5.
6- كموثقة عمّار الساباطي: التهذيب، 1، ص 234، ح 678، وسائل الشيعة، ج 1، ص 194، ح 2.
7- غزر الماء بالضم غزارة: كثر؛ المصباح المنير، ص 446؛ لسان العرب ج 5، ص 22.
8- كمعتبرة عمّار الساباطي؛ التهذيب، ج 1، ص 284، ح 832؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 196، ح 1.

ص: 49

فنقول: لما كان الأخبار الدالة على عدم انفعال في البئر معتضدة بالعمومات الخاصّة و العامّة (1) مضافا إلى أصالة البراءة من وجوب الاجتناب و وجوب نزح الماء و استصحاب الطهارة السابقة عن اللقاء فلا جرم نحكم بالطهارة إلى أن يثبت [5/] الخلاف؛ فلو سلّم دليل النجاسة في مورد خاص سندا و دلالة من الخدشة و احتوى شرائط الحجيّة خرجنا (2) عن تلك القاعدة مقتصرا به، عكس الماء القليل حيث حكموا فيه بالانفعال؛ و استثنوا موارد لدليل خاص.

هذا غاية ما تيسّر لنا من وجه الجمع في المقام؛ و على اللّه التوكّل و الاعتصام.

[ماء الحمّام]

[في ألسن الأعلام ماء الحمّام حكمه حكم الجاري]

و من المياه الدائرة في ألسن الأعلام ماء الحمّام مصرّحين بأنّ حكمه حكم الجاري (3)، و ورد به بالخصوص النصوص عن أئمتنا الكرام عليهم السلام (4)

أقول: أمّا موضوع الحمّام فهو من الموضوعات الواضحة العرفيّة فلا يعتريه ريب، (5) فما


1- راجع في هذا المجال ما أفاده البهبهاني في المصابيح، ج 5، ص 304- 310.
2- لكن يكون ذلك قول بالفصل بين موارد النزح مع عدم القول به فبعد خروج شي ء منها يلحق به باقيها بعدم القول بالفصل.
3- إليك نصوص بعض كلماتهم.
4- راجع وسائل الشيعة [ج 1، ص 148- 150] الباب 7 من أبواب الماء المطلق؛ و منها صحيحة داود بن سرحان و رواية ابن أبي يعفور.
5- راجع في هذا المجال ما أفاده عمّ المقرّر له آية اللّه الشيخ محمّد تقي الآقا نجفي-- الأصفهاني في كتابه فقه الإماميّة [المجلّد الأوّل من الطهارة، ص 24]

ص: 50

نقل في الجواهر عن بعض- و لعلّه قوّاه أيضا على ما هو ببالي- «من أنّ منصرف الحمّام في الأخبار ما هو المتعارف في عهدهم عليهم السّلام فلعلّه على كيفيّة مخصوصة غير كيفيّة الحمّامات المتعارفة في عصرنا فحينئذ لا وجه للحكم للتسوية بينهما في الحكم» (1) مردود بأنّ فتح باب هذا الاحتمال يسدّنا باب الاستدلال في غالب أبواب الفقه؛ مثلا يقال في مسألة حرمان الزوجة من إرث العقار: لعلّ الدور و العقارات في عهد المعصوم عليه السّلام كانت على كيفيّة مخصوصة [5/] فلا يستلزم حرمانها منها حرمانها ممّا هو المتعارف الآن، نعم لو أراد أنّ احتمال وضعها على كيفيّة خاصّة يحتمل أن يكون لها خصوصيّة في الحكم يمنعنا عن الحكم فيما هو المتعارف الآن لعدم علمنا بتلك الخصوصيّة في هذه الحمّامات فلا وجه؛ لكنّا نعلم من الأخبار إجمالا كيفيّة حمّامات عصر المعصوم عليه السّلام بما لا تحتوي على خصوصيّة تكون هي المناط في الحكم كما سيأتي.

و أمّا النصوص الواردة فيه فكثيرة:

منها: صحيحة داود بن سرحان قال:

«قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما تقول في ماء الحمّام؟

قال: هو بمنزلة الجاري»

(2) و خبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

«إنّ ماء الحمّام كماء النهر يطهّر بعضه بعضا»

(3) و غيرهما ممّا هو خال عن قيد المادّة.

و خبر بكر بن حبيب عن الباقر عليه السّلام [قال]:

«ماء الحمّام لا بأس به إذا كانت له مادّة»

(4)


1- الجواهر، ج 1، ص 221.
2- التهذيب، ج 1، ص 378، ح 1170؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 148، ح 1.
3- الكافي، ج 3، ص 14، ح 1؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 150، ح 7.
4- الكافي، ج 3، ص 14، ح 2؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 149، ح 4.

ص: 51

و حمل الأصحاب مطلقها على مقيّدها (1)؛ لكن ابن حبيب (2) مرميّ بالجهالة (3)؛ كما عن المدارك (4) فالعجب من شيخنا الأنصاري- أعلى اللّه درجاته (5)- حيث استظهر «أنّه بكر بن محمّد بن حبيب الذي ظاهر المحكيّ عن النجاشي و صريح الخلاصة أنّه من علماء الإماميّة؛ لأنّ بكر بن محمّد هو أبو عثمان المازني المعروف النحوي؛ و هو من علماء الإماميّة» (6) لكنّه ما أدرك زمان الباقر عليه السّلام إذ هو من علماء زمان الهادي عليه السّلام؛ بل العسكري عليه السلام؛ و له قصّة معروفة مع الواثق باللّه العباسي، (7) مضافا [6/]. إلى أنّه لم يعهد


1- منهم الشهيد قدّس سرّه في الذكرى [ج 1، ص 79]؛ و إليك نصّ كلامه الشريف: «.. و ماء الحمّام بالمادّة ... و الأظهر اشتراط كثرتها حملا للمطلق على المقيّد».
2- قال شيخ الطائفة قدّس سرّه في رجال الباقر عليه السّلام [رجال الطوسي، ص 127، الرقم 1288]: «بكر بن حبيب الأحمسي البجلّي الكوفي أبو مريم»؛ و ذكره في رجال الصادق عليه السلام [ص 171، الرقم 1977]، و روى عنها عليهما السّلام أحد عشر موردا في الكافي و التهذيبين؛ و روى عن منصور بن حازم. راجع: معجم رجال الحديث، ج 3، ص 343، الرقم 1840؛ و قاموس الرجال، ج 2، ص 366، الرقم 1177؛ و موسوعة الرجالية الميسّرة، ص 94، الرقم 1050.
3- لكنّ القدح غير مضرّ؛ لأنّ بعد البكر منصور و بعده صفوان بن يحيى و هو من أصحاب الإجماع. «المقرّر».
4- مدارك الأحكام، ج 1، ص 34.
5- كتاب الطهارة، ج 1، ص 100؛ و انظر: رجال النجاشي، ص 110، الرقم 279 و خلاصة الأقوال، ص 81، الرقم 160.
6- لمزيد البحث و الاطّلاع حول بكر بن محمّد بن حبيب، راجع ما أفاده العلّامة المحقّق التستري في تراثه الرجالي القيّم قاموس الرجال، ج 2، ص 376، الرقم 1190 و الفقيه المحقّق السيّد محمّد على الأبطحي في تهذيب المقال، ج 4، ص 151- 161.
7- راجع: وفيات الأعيان، ج 1، ص 284، الرقم 118؛ سير أعلام النبلاء، ج 12، ص 270، الرقم 103؛ البداية و النهاية، ج 10، ص 389، و إليك نصّ كلام المحدّث القمي في الكنى و الألقاب، ج 3، ص 131 «... و ممّا رواه المبرّد عنه أنّ بعض أهل الذمّة قصده ليقرأ عليه كتاب سيبويه و بذل له مائة دينار، في تدريسه إيّاه فامتنع أبو عثمان من ذلك، قال: قلت له جعلت فداك أ ترد هذه المنفعة مع فاقتك و شدّة إضاقتك؟

ص: 52

منه الرواية (1)؛ و كيف كان (2) لا ريب في أنّ المراد من الحمّام ما له مادّة؛ لا من باب حمل المطلق على المقيّد كما ارتكبه المشهور حتى يتأمّل في سند المقيّد بما في المدارك من


1- لكن تعرّض العلّامة في الخلاصة لحاله يكشف عن كونه من رجال الرواية. «المقرّر»؛ و لتأييد ما ذكره المقرّر له لعدم دخوله (بكر بن محمّد بن حبيب) في أسناد الروايات راجع إلى قاموس الرجال، ج 2، ص 376- 380، الرقم 1190 و معجم الرجال الحديث، ج 3، ص 352، الرقم 1865.
2- و لكن مع هذا كلّه يمكن تصحيح السند بما قاله الشيخ بهاء الدين العاملي قدّس سرّه في الحبل المتين [ج 1، ص 498] و إليك نصّ كلامه الشريف: «... و ابن حبيب و إن كان مجهول الحال إلّا أنّ جمهور الأصحاب تلقّوا روايته هذه بالقبول؛ فلعلّ ضعفها منجبر بذلك» فتأمّل فيه.

ص: 53

نسبة الجهالة إليه؛ أو يقال: لم يقو قوّة انصراف المطلقات الكثيرة عن الظهور كما هو الظاهر؛ بل لأنّ الأخبار منصرف إلى ما هو المتعارف في عصرهم عليهم السّلام من كونه ذا مادّة يستمدّ منه و لا يستظهر من قوله

«إذا كان له مادّة»

عدم تعارف ذلك بخصوصه؛ بل كونه قسمين لأنّ معنى

«إذا كان له مادّة»

أى اتصل بها؛ و إلّا لا يكون لها مادّة فعلا؛ أو ذكر لإخراج بعض الحمّامات النادرة التي يصبّ إليه باليد و الآلة، فوجه ترتّب أحكام الجاري عليه لكونه بسبب اتصاله بالمادّة من أقسام الجاري حقيقة، كما حقّقناه سابقا من أنّ الجاري هو ما كان سائلا بالفعل أعمّ من أن يكون سيلانه عنه المنبع أو المادّة؛ أم لا.

فإن قلت: هذا ينافي ما في صحيحة ابن سرحان من

«أنّه بمنزلة الجاري»

لا أنّه نفس الجاري.

قلت: لما كان الجاري في تعارف العوام يقال لما يجري في سطح الأرض، لا ما كان نازلا من العلوّ؛ و إن يقال: جرى الميزاب أيضا، لكن عنوان الجاري بهذا الاشتقاق مخصوص في تعارفهم بما يجري [6/] على السطح.

و بعبارة أخرى يكون خطّ سيره أفقيّا لا عموديّا فمشى الإمام عليه السّلام في هذا التعبير ممشاهم؛ و إن كان بحسب الواقع جاريا حقيقة؛ فافهم. (1)

فقد انقدح ممّا حقّقنا: أنّ حكم الحمّام جار على وفق القاعدة و وجه اعتصامه اتّصاله


1- إنّه- دام ظلّه- قد أدار حكم الجاري فيما سبق مدار الصدق العرفي فلو اختصّ الصدق العرفي بما ذكر فلازمه خروج نحو مياه الميزاب عن موضوع الجاري فينفي حكمه؛ فهو كما ترى، على أنّ مشي الإمام عليه السّلام في بيان الحكم الشرعي ممشى الغير إنّما يجوز لو لم يوقعهم على خلاف الواقع في الحكم الشرعي؛ مع أنّ أعاظم العلماء وقع في خلاف الواقع بزعمه في عدم ترتّب أحكام الجاري عليه.

ص: 54

بالمادّة بالجريان منها إليه و كونه جاريا حقيقة، و في رواية ابن أبي يعفور

«ماء الحمّام كماء النهر يطهّر بعضه بعضا»

إشعار بأنّ العاصم له هو الجريان.

و العجب من شيخ المشايخ العظام- قدس اللّه تربته الزاكية- (1) حيث جعل رواية ابن أبي يعفور مشيرا؛ بل دالّا على أنّ العاصم له هي الكثرة، مع أنّها على ما ذكرنا أدل.

فبالجملة: أنّ لنا القطع بأنّ البنيان المخصوص لا دخل له في الحكم؛ و إنّ الماء بوصف كونه فيه لا يتحصّل له اعتصام فما بقي إلّا انطباقه على المياه المعتصمة من الجاري أو الكثير، و علمت أنّ الأظهر اعتصامه من خصوص الجريان لا الكثرة.

ثمّ إنّ ماء الحوضين بالاتّصال يعدّ ماءً و التعدّد في ظرفه و مكانه لا فيه نفسه؛ أ لا ترى أنّه لو جمد ماء الإنائين بعد الاتّصال لا يرتاب أحد في عدّه واحدا سواء كان سطحاهما متساويين أم مختلفين (2)؛ نعم لو كان المجرى بينهما ضيّقا بحيث [7/] يلحقه العرف بالعدم لا يؤثّر ذلك في صدق الوحدة.

[ماء المطر]

ماء المطر لا اشكال في أنّه بعد الانقطاع في حكم الراكد (3) قليله ينفعل و كثيره يعتصم،


1- و هو الشيخ الأعظم الأنصاري قدّس سرّه في كتاب الطهارة، ج 1، ص 101.
2- لا يقال: إنّ اعتصام الحوض الصغير في الحمّام- على ما حقّقه الأستاذ دام عزّه- بواسطة الجريان من المادّة إليه، و أمّا اعتصام الحوض الكبير بسبب الكثرة فيلزم أن يكون الماء الواحد مُعَنونا بعُنوانَين و محكوما بحُكمَين.
3- و إليك نصّ كلمات بعض الأصحاب- قدس سرهم-:

ص: 55

و لا في أنّه حين النزول في حكم الجاري يطهّر ما لاقاه و لا ينفعل منه (1)، إنّما الإشكال في شرطه هل يشترط في القوّة المصحّحة لإطلاق اسم المطر، أو الكثرة، أو الجريان بالقوّة، أو بالفعل من الشعب أو من خصوص الميزاب، أو لم يشترط شي ء من ذلك، بل هو معصوم مطلقا و لو كان قطرة واحدة؛ أقوال: (2)

أقواها الأوّل (3) و أضعفها الأخير (4)، و وجه ضعف الأخير واضح لأنّه لا يصدق اسم


1- و إليك نصّ بعض كلماتهم
2- للعثور على هذه الأقوال، راجع ما أفاده الفقيه المحقّق السيّد عليّ القزويني في ينابيع الأحكام [ج 1، ص 488- 489] و العلّامة الفقيه الشيخ منير الدين البروجردي الأصفهاني في رسالة أسئلة و أجوبة فقهيّة [ميراث حوزۀ اصفهان، المجلّد الثالث، ص 205] فإنّه قدّس سرّه بلغ الأقوال إلى الستة مع ذكر أصحاب الأقوال، و الفقيه الماهر الشيخ محمّد تقي آقا نجفي الأصفهاني في فقه الإماميّة [المجلّد الأول من كتاب الطهارة، ص 13]
3- أي يشترط فيه القوّة المصحّحة لإطلاق اسم المطر عليه.
4- أى الاكتفاء بقطرة واحدة؛ و حكى هذا القول ثاني الشهيدين في روض الجنان [ج 1، ص 372] عن بعض معاصريه و هو- كما في هامش الحدائق [ج 1، ص 221]- السيّد حسن بن السيّد جعفر المتوفّى 933 ق، و من المشايخ و المعاصرين لشيخنا الشهيد الثاني و الشهيد يعبّر عنه بعبائر ك «شيخنا الأجلّ الأعلم الأكمل ذي النفس الطاهرة الزكيّة، أفضل المتأخرين في قوّتيه: العلميّة و العلميّة ...» انظر: رسائل الشهيد الثاني، ج 2، ص 1116- 1117.

ص: 56

المطر في العرف إلّا على ما فيه فضل قوّة، و يسلبون اسمه عن القطرات؛ كما تراهم لو سئلوا حين نزول القطرات اليسيرة هل يمطر السماء؟ يقولون: لا؛ بل يقطر.

و منه بضميمة الأصل يظهر قوّة الأوّل لإطلاق (1) قوله عليه السّلام

«كل شي ء يراه المطر فقد طهر»

في مرسل الكاهلي المروي في الكافي عن الصادق عليه السّلام قال:

«قلت: أمرّ في الطريق فيسيل عليّ الميزاب في أوقات أعلم أنّ الناس يتوضّئون. قال: ليس به بأس؛ لا تسأل عنه.

قلت: فيسيل عليّ من ماء المطر أرى فيه التغيّر، و أرى فيه آثار القذر، فتقطر القطرات عليّ و ينتضح عليّ منه، و البيت يتوضّأ على سطحه [7/] فيكفّ على ثيابنا؟ قال: ما بهذا بأس، [لا تغسله] كلّ شي ء يراه المطر فقد طهر»

(2) قال في المستدرك: صدر هذا السؤال لا يلائم ذيله، فإنّ السيلان غير القطرات (3) ثمّ نقل عن الوافي و عن نسخة من الكافي هكذا

«فيسيل (4) على الماء المطر»

بحذف «من» و خفض «الماء» و رفع «المطر» فحينئذ يلتئم الذيل و يصلح المتن من إشكال نفي البأس بالتغيّر.


1- الظاهر أنّه إطلاق لا عموم- كما توهّمه بعض- إلّا أن يكون مراده من العموم، العموم بحسب الحكمة لا بحسب الوضع. «أحمد الحسيني الزنجاني»
2- الكافي، ج 3، ص 13، ح 3؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 146، ح 5.
3- في المصدر «غير القطر و النضح» بدل «غير القطرات»
4- و العبارة في المصدر هكذا: «و متن الخبر في بعض نسخ الكافي و نسخة صاحب الوافي هكذا ...»

ص: 57

و أمّا ما استدلّ به شرط الكثرة من صحيحة هشام بن سالم:

«سئل الصادق عليه السّلام عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فيكفّ الثوب؟ فقال: لا بأس به ما أصاب به من الماء أكثر منه».

(1) يرد عليه: أنّ المراد بالأكثرية الغلبة- كما هو واضح- و إن يحتمل ضعيفا أن يكون المراد أنّ القطرة الواصلة إلى الثوب أكثر من البول الذي أصابه.

حجّة اشتراط الجريان أخبار لا يخلوا شي ء منها عن شي ء:

منها: رواية

عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال: «سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب، أ يصلّي فيه قبل أن يغسل؟ قال: إذا جرى به المطر فلا بأس»

(2). إذ من المحتمل؛ بل الظاهر أن يكون المراد من الجريان، الجريان من المساء أى النزول بقرينة «الباء» في «جرى به» و إلّا لكان المناسب «في» بدلها.

و روايته الأخرى عن أخيه عليه السّلام قال:

«سألته عن الكنيف يكون فوق البيت، فيصيبه المطر [8/] فيكفّ فيصيب الثياب أ يصلّي فيه قبل أن تغسل؟ قال: إذا جرى به [من ماء] المطر فلا بأس».

(3) إذ الظاهر (4) أن يجري من ماء المطر على ثيابه، لا أن يجري على الأرض؛ كما هو دعواهم.

و منها: صحيحه الآخر [قال]:

سألته عن البيت يبال على ظهره، و يغتسل فيه من


1- وسائل الشيعة، ج 1، ص 144، ح 1، الوافي، ج 6، ص 46، ح 3726.
2- مسائل عليّ بن جعفر، ص 130، ح 115؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 148، ح 9.
3- قرب الإسناد، ص 192، ص 724؛ مسائل عليّ بن جعفر، ص 192، ح 398؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 145، ح 3.
4- و لا أقلّ من الاحتمال المانع عن الاستدلال. «المقرّر»

ص: 58

الجنابة، ثمّ يصيبه المطر، أ يؤخذ من مائه فيتوضّأ به للصلاة؟ فقال: إذا جرى فلا بأس [به]».

(1) إذ يحتمل أن يكون (2) بمعنى النزول من السماء، أي حين الجريان لا بأس به؛ لا بعد الانقطاع لتنجّسه بالمكان النجس.

ثمّ إنّهم قد تمسّكوا في أصل المسألة ببعض الأخبار الواردة في طين المطر، كمرسلة محمّد بن اسماعيل عنه

«في طين المطر، أنّه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيّام، إلّا أن يعلم أنّه قد نجسه شي ء بعد المطر، فإن أصابه بعد ثلاثة أيّام فاغسله، و إن كان الطريق نظيفا لم تغسله».

(3) و الظاهر أنّه ليس من أخبار الباب، و الحكم في المرسلة بالطهارة في ثلاثة أيّام على وفق الأصل، و بعده بالغسل على خلافه و لعلّه من باب تقديم الظاهر عليه؛ و إلّا فلو اختصّ حكم الغسل في صورة العلم [8/] بالنجاسة لا يبقي التقييد بالثلاثة فائدة، و هذا نظير إلحاق الماء المشتبه قبل الاستبراء بالبول أو المني تبعّدا هذا فقه الحديث مع قطع النظر عمّا يعارضه، و إلّا يطرح أو يؤول بما لا يعارضه فهو موكول إلى محلّه ليس هنا مقام ذكره.

[ماء الكر، تعريفه، تحديده و بعض أحكامه]

قد اتّفق المسلمون العامّة عامّتهم عدى المالك، و الخاصة كافّتهم إلّا العمّاني على اعتبار وزن ما في عصمة الماء (4)؛ و إن اختلفوا في مقداره، (5) و عبّر عن ذاك الوزن في أكثر


1- الفقيه، ج 1، ص 7، ح 6؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 145، ح 2.
2- و ذكر وجوه آخر أيضا في الجواب عن ذلك، منها: احتمال أن يكون المنع حينئذ لكونه غسالة غير رافعة للحدث لكون مورد السؤال جواز الوضوء بماء. «المقرّر»
3- الكافي، ج 3، ص 13، ح 4؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 147، ح 6.
4- قال العلّامة في المختلف [ج 1، ص 13، م 1]: اتّفق علماؤنا- إلّا ابن أبي عقيل- على أنّ الماء القليل- و هو ما نقص عن الكرّ- ينجّس بملاقاة النجاسة له، سواء تغيّر أو لم يتغيّر، و قال- ابن أبي عقيل: «لا ينجس إلّا بتغيّره بالنجاسة» و ساوى بينه و بين الكثير و قال به مالك بن أنس من الجمهور. [راجع: بداية المجتهد، ج 1، ص 24؛ المغني، ج 1 ص 54؛ الشرح الكبير، ج 1، ص 53؛ و انظر: الفقه على المذاهب الخمسة، ص 18 و 19]
5- انظر في هذا المجال ما أفاده المحقّق الخواجوئي في أربعون حديثا (45) و المحقّق التستري في النجعة (ج 1، ص 23).

ص: 59

الأخبار بالكرّ الذي فسّره في بعضها (1) و في أخبار آخر بما سيأتي، و عبّر عنه في بعضها بالقلّتين اللتين فسّرهما بالجرتين (2)، و في آخر بأنّه أكثر من راوية (3). (4).

و يمكن إرجاعها إلى ما يوافق الكرّ بالتفسير الذي سنذكره حسبما استفدناه من كلام أهل العصمة- سلام اللّه عليهم- فنقول:

إنّ الكرّ في معرفته طريقتان مأخوذتان من النصوص:

إحداهما باعتبار الوزن، و الأخرى بملاحظة المسامحة.

و المشهور جمعوا بين الأخبار في كلّ واحدة من الطريقتين بما لا يمكن التوفيق بينهما فوقعوا في وجه التوفيق في إشكال عظيم [9/] و حيث أنّهم قدّروه باعتبار الوزن بألف و مأتي رطل بالعراقي، و بالمساحة بما كان كلّ واحد من طوله و عرضه و عمقه ثلاثة أشبار و نصف و رأوا (5) أنّ الوزني (6) منها ينقص عن المساحي دائما بما يصعب تطبيقهما


1- كصحيحتي محمّد بن مسلم و معاوية بن عمّار، التهذيب، ج 1، ص 39 و 40 ح 107 و 108؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 158، ح 1 و 2.
2- كمرسلة عبد اللّه بن المغيرة، التهذيب، ج 1، ص 414، ح 1308؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 16، ح 8.
3- كصحيحة زرارة، التهذيب، ج 1، ص 412، ح 1298؛ الكافي ج 3، ص 2، ح 3؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 139 و 140، ح 8 و 9.
4- و في بعضهاب «الحب» كمرسلة
5- راجع في هذا المجال ما أفاده الفقيه المحقق السيّد مصطفى الخميني في «تحريرات في- الفقه» [كتاب الطهارة، ج 1، ص 307- 309] فإنّه قدّس سرّه قد بلغ الأقوال في المسألة إلى السبعة مع ذكر أصحاب الأقوال.
6- راجع: غنائم الأيّام، ج 1، ص 515- 516 و مستمسك العروة الوثقى، ج 1، ص 158.

ص: 60

فوقعوا في الإشكال بأنّه لا داعي إلى هذا التقدير المختلف بعد علمهم عليهم السّلام بنقص الوزن عن المساحة دائما مع القدرة على ضابط منطبق عليه، و أتى بعض الأعظام في مقام بما يشمئز النفس من نقله، و الأولى أن نضرب عنه و التعرّض لما فيه صفحا.

و نقرّ تقدير المساحي بما يقرب من الوزني فيأتي التوفيق بينهما فنقول:

إنّ الإشكال المذكورة نشأ من أخذ سطح المساحي بشكل المربع فيبلغ مكسره حينئذ إلى اثنين و أربعين شبرا و سبعة أثمان شبر (1) فيكثر التفاوت حينئذ بينه و بين الوزني بما يصعب التطبيق، لكن ظاهر رواية حسن بن صالح أخذ السطح بشكل المستدير، لأنّه فرض فيها الماء في الركي بمعنى البئر، و الآبار غالبا وضعها على الاستدارة، لا على المربع فحينئذ يقرب من الوزني بما يأتي التوفيق بينهما.

هاهنا ختم مجلس الإفادة لما أصابتهم مصيبة من رحلة عمّهم الأكرم [9/]

- أعلى اللّه درجاته إلى دار القرار (2)- فاضطرّ لأجله الرجوع من بلدة قم إلى أصفهان


1- و هي باعتبار ضرب الطول في العرض في العمق فيكون النتيجة هكذا:
2- و هو آية اللّه الحاج الشيخ نور اللّه النجفي الأصفهاني (1278- 1346 ق)؛ كان في الواقع أباً روحيا للثورة المشروطية بإيران و استشهد بأمر من «رضا خان الپهلوى» مسموما بقم و انتقل جثمانه إلى النجف الأشرف و دفن هناك و ترجمته موجودة في كتب التراجم و التواريخ، ذكره العلامة السيّد مصلح الدين المهدوي في قريب من مائتي صفحة من كتابه «تاريخ علمى و اجتماعى اصفهان در دو قرن أخير»، ج 2، ص 9- 198؛ و قد انتشرت كتابات مستقلات بالفارسية في ترجمته منها: «انديشۀ سياسى و تاريخ نهضت بيدارگرانه ى حاج آقا نور اللّه اصفهانى» و «حاج آقا نور اللّه اصفهانى، ستارۀ اصفهان» و «فرازى از زندگى سياسى حاج آقا-- نور اللّه اصفهانى به روايت اسناد»، و أقيمت له حفل تأبيني بمناسبة مرور ثمانين عاما لاستشهاده بمدينة أصبهان في يوم الاثنين، الثاني من رجب المرجب 1426 [/ 17 مرداد 1384]. راجع: شرح هداية المسترشدين، ص 35- 36.

ص: 61

جزاهم اللّه عن الإسلام خيرا-

أقول: وجه قرب ما قرّره من المساحي بالوزني أنّه بناء على ما أفاده- دام ظلّه- من أخذ السطح بشكل المستدير يفرض ثلاثة أشبار و نصف قطرا للدائرة (1)، و القطر إذا ضرب في ثلاث و سبع يحصل المحيط، فالمحيط حينئذ يكون أحد عشر شبرا (2) فالقاعدة في تعيين مساحة الدائرة (3) أن يضرب نصف قطرها في نصف محيطها فيكون مضروب الواحد و ثلاثة أرباع الواحد (/ نصف القطر)، في الخمسة و النصف (/ نصف المحيط) تسعة أشبار و خمسة أثمان الشبر فهو مساحة سطح الدائرة فيضرب ذلك في العمق ثلاثة أشبار و نصف فيكون الحاصل ثلاثة و ثلاثين شبرا و أحد عشر جزء من ستة و عشر جزء


1- لتفصيل هذه المحاسبات و الأشكال راجع ما أفاده الشيخ محمّد بهاء الملّة و الدين العاملي المعروف بالشيخ البهائي في الحبل المتين، ج 1، ص 479 و ما بعدها.
2- محيط الدائرة/ القطر* العدد «پى»
3- و أما مساحة الدائرة/ الشعاع [و هو نصف القطر]* نفسه* العدد «پى»

ص: 62

من الشبر (1).

حرّره الأحقر أحمد الحسيني الزنجاني في شهر رجب المرجّب عام ست و أربعين بعد ثلاثمائة و الألف 1346 ه


1- كما أشار إليه الوحيد في حاشية المدارك [ج 1، ص 97] بكلامه هذا «.. المعهود منه الدوري ... فيكون الحاصل منهما ثلاثة و ثلاثين شبرا و نصفا و ثمنا و نصف ثمن».

ص: 63

فهرست مصادر الرسالة و التقدمة «1»

المصادر العربية

1- الاثنا عشريات الخمس، للشيخ البهائي، إعداد مسعود شكوهي، قم، إعجاز، 1423 ق.

2- الأربعون حديثا، للمحقق الخواجوئي، تحقيق السيّد مهدي الرجائي، مؤسسة النشر الإسلامي، 1412 ق.

3- الاستبصار، للشيخ الطوسي، تحقيق السيّد حسن الموسوي الخرسان، الطبعة الرابعة، طهران، دار الكتب الإسلامية، 1363 ش.

4- أسئلة و أجوبة فقهية، للشيخ منير الدين البروجردي، تحقيق مهدي الباقري السياني، 1386 ش «ميراث حوزه ى اصفهان» المجلّد الثالث.

5- أعيان الشيعة، للسيّد محسن الأمين، إعداد السيّد حسن الأمين، الطبعة الخامسة، بيروت، دار التعارف، 1420 ق.

* 6- بحار الأنوار، للعلّامة المجلسي، الطبعة الثانية، بيروت، مؤسسة الوفاء 1403 ق.

7- البداية و النهاية، لابن أثير، تحقيق على شيري، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1408 ق.

8- تبصرة الفقهاء، للشيخ محمّد تقي الرازي النجفي الأصفهاني صاحب هداية المسترشدين، تحقيق السيّد صادق الحسيني الإشكوري، قم، مجمع الذخائر الإسلامية، 1427 ق.

9- تحرير الأحكام الشرعية، للعلّامة الحلّي، تحقيق ابراهيم البهادري، قم، مؤسسة الإمام الصادق عليه السّلام، 1420 ق.

* 10- تذكرة الفقهاء، للعلّامة الحلّي، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السّلام، 1414 ق.

ص: 64

11- التنقيح الرائع، الفاضل المقداد، تحقيق عبد اللطيف الحسيني، قم، مكتبة السيّد المرعشي، 1404 ق.

* 12- تهذيب الأحكام، للشيخ الطوسي، إعداد السيّد حسن الموسوي الخرسان، الطبعة الرابعة، طهران، دار الكتب الإسلامية، 1365 ش.

13- تهذيب المقال، للسيّد محمّد علي الموحّد الأبطحي، الطبعة الثانية، قم، سيّد الشهداء عليه السّلام، 1417 قم.

* 14- جامع المقاصد، للمحقّق الثاني، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السّلام، 1408 قم.

* 15- جواهر الكلام، للشيخ محمّد حسن النجفي، قم مؤسسة النشر الإسلامي 1417 ق.

* 16- حاشية إرشاد الأذهان، للمحقّق الثاني، تحقيق الشيخ محمّد الحسون، طهران، 1381 ش.

17- الحاشية على مدارك الأحكام، للوحيد البهبهاني، مشهد مؤسسة آل البيت عليهم السّلام، 1419 ق.

* 18- الحبل المتين، للشيخ البهائي، تحقيق السيّد بلاسم الموسوي، مشهد، مكتبة الروضة الرضوية، 1424 ق.

* 19- الحدائق الناضرة، للمحدّث البحراني، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1363 ش.

* 20- حياة المحقّق الكركي و آثاره، للمحقّق الثاني، تحقيق الشيخ محمّد الحسون، طهران، احتجاج، 1381 ش.

21- خلاصة الأقوال، للعلّامة الحلّي، تحقيق جواد القيّومي، قم، نشر الفقاهة، 1417 ق.

22- الدّرة النجفيّة، للعلّامة بحر العلوم النجفي، قم، مكتبة المفيد، 1045 ق.

23- ذخيرة المعاد، للمحقّق السبزواري، قم، افست مؤسسة آل البيت عليهم السّلام،

24- الذريعة، للشيخ آقا بزرگ الطهراني، الطبعة الثالثة، بيروت، دار الأضواء 1403 ق.

25- ذكرى الشيعة، للشهيد الأوّل، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السّلام، 1418 ق.

ص: 65

26- رجال الطوسي، لشيخ الطائفة الطوسي، تحقيق جواد القيّومى، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1415 ق.

* 27- رجال النجاشي، لأبي العباس النجاشي، تحقيق السيّد موسى الشبيري الزنجاني، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1407 ق.

28- رسائل الشهيد الثاني، للشيخ زين الدين العاملي، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، 1421 ق.

29- رسالة في عدم تنجيس المتنجّس، للشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني، تحقيق رحيم القاسمي، قم، 1426 ق؛ مجلة فقه أهل البيت عليه السّلام، الفارسية، العدد 44.

30- الرعاية، للشهيد الثاني، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، 1423 ق.

31- الرواشح السماوية، للمير الداماد، تحقيق نعمة اللّه الجليلي و غلامحسين قيصريه ها، قم دار الحديث، 1422 ق.

32- روضات الجنّات في أحوال العلماء و السادات، للسيّد محمّد باقر الخوانساري، تحقيق أسد اللّه إسماعيليان، قم، إسماعيليان، 1390 ق.

* 33- الروضة البهيّة، للشهيد الثاني، إعداد السيّد محمّد الكلانتر، الطبعة الثانية، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1403 ق.

* 34- روض الجنان، للشهيد الثاني، قم، مكتب الإعلام الإسلامى، 1422 ق.

35- السرائر، لابن إدريس الحلّي، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1410 ق.

36- سير أعلام النبلاء للذهبي، الطبعة التاسعة، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1413 ق.

37- السيف الصنيع لرقاب منكري علم البديع، للشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني، تحقيق مجيد هادى زاده، قم، مكتبة الأدبية المختصّة، 1427 ق.

38- شرح جمل العلم و العمل، للقاضي ابن برّاج، تحقيق كاظم مدير شانه چى، مشهد، جامعة مشهد، 1352 ش.

39- شرح هداية المسترشدين، للشيخ محمّد باقر النجفي الأصفهاني، تحقيق مهدي الباقري السياني، قم، عطر عترت، 1427 ق.

ص: 66

40- علماء الأسرة، للسيّد محمّد باقر الخوانساري، طهران، مكتب القرآن، 1371 ش.

41- غاية المراد، للشهيد الأوّل، تحقيق رضا المختاري، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، 1414 ق.

42- غنائم الأيّام، للمحقّق القمّي، قم، مكتب الإعلام الإسلامي 1417 ق.

43- فرائد الأصول، للشيخ الأنصاري، الطبعة الخامسة، قم، مجمع دار الفكر الإسلامي، 1424 ق.

44- فقه الإمامية، للشيخ محمّد تقي آقا نجفي الأصفهاني، (الطبعة الحجرية) أصفهان 1299 ق.

45- الفقه على المذاهب الخمسة، للشيخ جواد المغنية، الطبعة الخامسة، طهران مؤسسة الصادق، 1377 ش.

46- الفهرست لمشاهير و علماء زنجان، للشيخ موسى الزنجاني، إعداد السيّد حسين الجعفري الزنجاني، قم، آل عبا، 1380 ش.

47- الفيض، للعلّامة الفيض القمّي، (الطبعة الحجرية)، 1369 ق.

48- قاموس الرجال، للمحقّق التستري، الطبعة الثانية، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1424 ق.

49- قرب الإسناد، لعبد اللّه بن جعفر الحميري، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السّلام، 1413 ق.

50- قواعد الأحكام، للعلّامة الحلّي، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1413 ق.

* 51- الكافي، لثقة الإسلام الكليني، تحقيق علي أكبر الغفّاري، الطبعة الثامنة، طهران، دار الكتب الإسلامية، 1375 ش.

52- كتاب الطهارة، للإمام الخميني، طهران، مؤسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخميني، 1421 ق.

53- كتاب الطهارة، للشيخ الأنصاري، إعداد لجنة التحقيق، قم، 1415 ق.

ص: 67

54- كتاب الطهارة، للسيّد مصطفى الخميني، طهران، مؤسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخميني، 1418 ق.

55- كشف الالتباس، للشيخ مفلح الصميري، قم، مؤسسة صاحب الأمر (عج) 1417 ق.

56- كشف الغطاء، للشيخ جعفر كاشف الغطاء، مشهد، مكتب الإعلام الإسلامي، 1422 ق.

* 57- كشف اللثام، للفاضل الهندي، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1416 ق.

* 58- كفاية الأحكام، للمحقق السبزواري، تحقيق الشيخ مرتضى الواعظي، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1423 ق.

* 59- الكنى و الألقاب، للمحدّث القمي، الطبعة الخامسة، طهران، مكتبة الصدر، 1409 ق.

60 لسان العرب، لابن منظور المصري، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1408 ق.

61- اللمعات النّيرة، للآخوند الخراساني، تحقيق السيّد صالح المدرسي، قم، مرصاد، 1380 ش.

* 62- المبسوط في فقه الإمامية، للشيخ الطوسي، طهران، مكتبة المرتضوية.

* 63- مجمع الفائدة و البرهان، للمحقق الأردبيلي، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1402 ق.

* 64- مختلف الشيعة، للعلّامة الحلّي، الطبعة الثانية، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، 1423 ق.

65- مدارك الأحكام، للسيّد محمّد العاملي، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام 1410 ق.

66- المسائل، لعلّي بن جعفر العريضى، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السّلام 1410 ق.

67- المسائل الناصريات، للسيّد المرتضى، طهران، المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، 1417 ق.

68- مسالك الأفهام، للشهيد الثاني، الطبعة الثانية، قم، مؤسسة المعارف الإسلامية، 1421 ق.

* 69- مستدرك الوسائل، للمحدّث النوري، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السّلام 1408 ق.

70- مستمسك العروة الوثقى، للسيّد محسن الحكيم، قم إسماعيليان.

* 71- مستند الشيعة، للفاضل النراقي، مشهد، مؤسسة آل البيت عليهم السّلام، 1415 ق.

ص: 68

72- مصابيح الأحكام، للعلّامة بحر العلوم النجفي، تحقيق السيّد مهدي الطباطبائي و فخر الدين الصانعي، قم، فقه الثقلين، 1427 ق.

73- مصابيح الظلام، للعلّامة الوحيد البهبهاني، قم، مؤسسة الوحيد البهبهاني، 1424 ق.

74- مصباح الفقيه، للفقيه الهمداني، قم، مؤسسة الجعفرية، 1417 ق.

75- المصباح المنير، للفيومي، قم، دار الهجرة 1045 ق.

76- مصفى المقال، للشيخ آقا بزرگ الطهراني، إعداد أحمد المنزوي، طهران، 1378 ق.

77- المعتبر، للمحقّق الحلّي، قم، مؤسسة سيّد الشهداء عليه السّلام 1364 ق.

* 78- معجم رجال الحديث، للمحقّق الخوئي، قم، آثار الشيعة، 1413 ق.

79- المغني، لابن قدامة، بيروت، دار الكتاب العربي.

* 80- مفاتيح الشرائع، للفيض الكاشاني، تحقيق السيّد مهدي الرجائي، قم، مجمع الذخائر الإسلامية، 1410 ق.

* 81- مفتاح الكرامة للسيّد جواد العاملي، تحقيق الشيخ محمّد باقر الخالصي، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1419 ق.

82- منتقد المنافع، للمولى حبيب اللّه الكاشاني، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، 1426 ق.

* 83- منتهى المطلب، للعلّامة الحلّي، مشهد، مكتبة الروضة الرضوية، 1412 ق.

84- من لا يحضره الفقيه (كتاب من لا يحضره الفقيه)، للشيخ الصدوق تحقيق علي أكبر الغفّاري، الطبعة الثانية، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1404 ق.

85- المواهب السنيّة في شرح الدّرة النجفية، للسيّد محمود الطباطبائي البروجردي، طهران، (الطبعة الحجرية)، 1218 ق.

* 86- الموسوعة الرجالية الميسّرة، لعليّ أكبر الترابي، الطبعة الثانية، قم، مؤسسة الإمام الصادق عليه السّلام، 1424 ق.

87- موسوعة مؤلفي الإمامية، قم، مجمع الفكر الإسلامي، 1412 ق.

88- النجعة في شرح اللمعة، للمحقّق التستري، طهران، مكتبة الصدوق، 1364 ش.

ص: 69

89- نجعة المرتاد، للشيخ محمّد رضا النجفي الأصفهاني، تحقيق رحيم القاسمي، 1383 ش، «ميراث حوزه ى اصفهان» المجلّد الأوّل.

90- نقباء البشر، للشيخ آقا بزرگ الطهراني، مشهد، دار المرتضى، 1404 ق.

91- نهاية الإحكام، للعلّامة الحلّي، تحقيق السيّد مهدي الرجائي، الطبعة الثانية، قم إسماعيليان، 1410 ق.

92- الوافي، للفيض الكاشاني، أصفهان، مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، 1412 ق.

93- وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، للسيّد محسن الكاظمي البغدادي، طهران، مكتبة المصطفوي، 1364 ش.

* 94- وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، للشيخ حرّ العاملي، الطبعة الثالثة، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السّلام، 1416 ق.

95- وفيات الأعيان، لابن خلّكان، تحقيق إحسان عبّاس، بيروت، دار الصادر.

96- هدية الرازي إلى الإمام المجدّد الشيرازي، للشيخ آقا بزرگ الطهرانى، طهران، مكتبة الميقات، 1403 ق.

97- ينابيع الأحكام، للسيّد علي الموسوي القزويني، تحقيق السيّد علي العلوي، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1424 ق.

المصادر الفارسية

98- آشنائى با چند نسخۀ خطى، للسيّد المدرسي و الشيخ رضا الأستادي، قم، مكتبة مهر، 1396 ق.

99- اربعين حديث، للإمام الخميني، طهران، مؤسسۀ تنظيم و نشر آثار الإمام الخميني، الطبعة السادسة، 1374 ش.

100- تاريخ علمى و اجتماعى اصفهان در دو قرن اخير، للسيّد مصلح الدين المهدوي، قم، الهداية 1367 ش.

ص: 70

101- تربت پاكان قم، لعبد الحسين جواهر كلام، قم، انصاريان 1424 ق.

102- رساله أمجديه، للشيخ محمّد رضا النجفي الأصفهاني، تحقيق الشيخ هادي النجفي، طهران، حروفيه، 1424 ق.

103- رساله صلاتيه، للشيخ محمد تقي الرازي النجفي الأصفهاني، تحقيق مهدي الباقري السياني، قم، ذوى القربى، 13181 ش.

104- قبيلۀ عالمان دين، للشيخ هادي النجفي، قم، عسكرية، 1423 ق.

105- كنز الحساب في شرح خلاصة الحساب، لفرهاد ميرزا، اصفهان، مكتبة الشفيعي (الطبعة الحجرية).

* 106- گلشن اهل سلوك، للشيخ رحيم القاسمي، اصفهان، كانون پژوهش، 1385 ش.

107- ميراث حوزۀ اصفهان، سنوية، تصدر في أصفهان، العدد 1 و 3، سنه 1384 و 1386.

المجلّات

108- آينۀ پژوهش: فارسية، تصدر كلّ شهرين من مركز الأبحاث و الدراسات الإسلامية القم المقدّسة، العدد 101، 1385 ش.

109- حوزة: فارسية: تصدر كلّ شهرين من مدينة قم المقدّسة، العدد 32 سنة 1367 ش.

110- فقه: فارسية: فصليّة، تصدر بمدينة قم المقدّسة، العدد 44، سنة 1384 ش.

111- نور علم، فارسية فصلية، تصدر في مدينة قم المقدّسة، العدد 26، سنة 1367 ش.

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.